السيد البروجردي
152
جامع أحاديث الشيعة
1579 ( 24 ) يب 74 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا ( عليه السلام ) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلى فيه الرجل يعني دم السمك كا 18 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن عليا ( عليه السلام ) ( وذكر مثله ) السرائر 485 - ( نقلا من نوادر محمد بن علي بن محبوب الأشعري ) عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني مثله . 1580 ( 25 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) 6 - قال علي ( عليه السلام ) ولا بأس بدم السمك في الثوب ان تصلى فيه قليلا كان أم كثيرا . 1581 ( 26 ) يب 74 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 18 - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن الريان قال كتبت إلى الرجل ( عليه السلام - كا ) هل يجرى دم البق ( عليه - يب ) مجرى دم البراغيث وهل يجوز لاحد ان يقيس بدم البق على البراغيث فيصلى فيه وان يقيس على نحو هذا فيعمل به فوقع ( عليه السلام ) تجوز الصلاة والطهر منه أفضل . 1582 ( 27 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) 41 - واروى انه لا بأس بدم البعوض والبراغيث 1583 ( 28 ) يب 74 - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان كا 18 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ( 1 ) ذلك من الصلاة ( فيه - كا ) قال لا وان كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله . 1584 ( 29 ) ك 161 - كتاب درست ابن أبي منصور عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن دم البراغيث فقال ليس به بأس وان كثر ولا بأس بشبهه من الرعاف . وتقدم في رواية غياث ( 26 ) باب ( 2 ) طهارة أبوال ما يؤكل لحمه قوله ( عليه السلام )
--> ( 1 ) يمنع - خ ل يب